السيد محسن الحكيم
100
دليل الناسك
فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه ، ثم يجدده بالجحفة ( 1 ) . ولا يحرم الجنب والحائض والنفساء عن نفس المسجد إلا مجتازين ( 2 ) ، ولو تعذر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الاحرام من خارجه المحاذي له ( 3 ) ومن الجحفة . الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات من كان طريقه من العراق ونجد ( 4 ) . وأوله المسلخ ( 5 ) ، ووسطه الغمرة ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 / المواقيت / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 1 / المواقيت . ( 3 ) المصدر السابق : ب 2 / المواقيت / 5 ، 7 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 207 / 2526 .